علي أصغر مرواريد
217
الينابيع الفقهية
مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور . مسائل : الأولى : لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نسائهم إجماعا . الثانية : لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول ؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من العلة ، وقيل : نعم ، عملا بسيرة على ع وهو الأظهر . الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة ، يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة . خاتمة : من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها ، ومن سب الإمام العادل وجب قتله ، وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي ، ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه ، ومن أتى منهم بما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحد .